النظـام الأسـاسي
لجمعيـة الصفا والمروة للأعمال الخيرية والتنموية
الفصل الأول
المـادة "1":
تأسست بمدينة خان يونس جمعية خيرية تسمى جمعية الصفا والمروة للأعمال الخيرية والتنموية بموجب قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية.
المـادة "2":
مقر الجمعية الخيرية الرئيسي: فلسطين – قطاع غزة - مدينة خان يونس
المـادة "3":
ميدان عمل الجمعية : اجتماعي، إغاثي، تنموي .
نطاقها الجغرافي: فلسطين
المـادة "4":
تتمتع الجمعية الخيرية بالشخصية الاعتبارية بمجرد تسجيلها لدى الوزارة ويكون لها الذمة المالية المستقلة والأهلية وحق التقاضي، ولها حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتقبل الهبات والمساعدات والتبرعات.
المـادة "5":
للجمعية الخيرية الحق في فتح فرع لها أو أكثر داخل فلسطين بعد موافقة الوزارة والوزارة المختصة.
المـادة "6":
تهدف الجمعية الخيرية لتحقيق ما يلي:
1- الاستجابة السريعة والطارئة للأسر المحتاجة والمهمشة والفقيرة من خلال توزيع المساعدات النقدية والعينية.
2- تعزيز التكافل الاجتماعي عبر تمويل المشاريع للأسر المحتاجة .
3- تمكين الاسر المستهدفة اقتصاديًا عبر برامج تدريبية ومشاريع صغيرة لدعم قدراتهم الإنتاجية وزيادة دخلهم .
4- توفير الدعم الصحي و النفسي و الاجتماعي عبر برامج التوعية و الخدمات المنوعة.
5- دعم التعليم للأطفال والشباب من خلال تقديم المشاريع و البرامج والمنح الدراسية وتطوير دورهم الريادي .
6- تحسين البنية التحتية للمجتمع بانشاء و تطوير المرافق التعليمية و الصحية العامة للمجتمع المحلي.
7- تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار لمتضرري الحروب والكوارث الطبيعية بموافقة جهات الاختصاص .
9- إنشاء المشاريع التنموية بغرض استخدام ريعها لتحقيق أهداف الجمعية.
10- تعزيز التعاون و التفاعل بين مؤسسات المجتمع المدني .
الفصل الثاني
العضوية
المـادة "7":
العضوية في الجمعية الخيرية شخصية وغير قابلة للتحويل بالوكالة أو الإنابة ولا تنتقل بالإرث
المـادة "8":
يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري كامل الأهلية القانونية الانتساب للجمعية الخيرية متى توافرت فيه الشروط المطلوبة وفقاً للنظام الأساسي.
المـادة "9":
يعتبر مؤسسو الجمعية أعضاء فيها من تاريخ تسجيلها في سجل الجمعيات بالدائرة المختصة بالوزارة.
على كل شخص يرغب في الانتساب للجمعية الخيرية أن يقدم إلى مجلس الإدارة طلباً بذلك يتضمن ( الاسـم رباعياً – العـنوان – تاريخ الميـلاد– المهنة - رقم الهوية – الجنسية ). متعهداً بالالتزام بتنفيذ أحكام النظام الأساسي للجمعية للخيرية وقرارات مجلس إدارتها.
يخول مجلس الإدارة اتخاذ القرار بشأن قبول الطلب أو عدم قبوله ولدى رفض مجلس الإدارة قبول الطلب يجوز للطالب الاعتراض على الرفض في اقرب اجتماع تعقده الجمعية العمومية.
المـادة "10":
شروط العضوية:
ألا يقل سن العضو عن 18 سنة ميلادية.
ألا يكون قد صدر بحقه حكماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
أنواعها :
المـادة "11":
حقوق العضو وواجباته:
المـادة "12":
انتهاء العضوية في الجمعية الخيرية:
تنتهي العضوية في الجمعية الخيرية بإحدى الحالات التالية:
يجوز للجمعية العمومية بناءاً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر فصل العضو من الجمعية الخيرية لأحد الأسباب التالية:
المـادة "13":
كل دعوة أو طلب أو إنذار أو إشعار توجهه الجمعية الخيرية إلى أحد أعضائها يسلم له خطياً بصورة شخصية أو يرسل له بالبريد المسجل على عنوانه المسجل في سجل العضوية، وتقوم الجمعية بناءاً على طلب خطي من العضو بتغير عنوانه المسجل في سجل العضوية.
المـادة "14":
اشتراكات الأعضاء:
يلتزم كل عضو يتم قبوله في الجمعية بدفع الاشتراكات التالية:
الفصل الثالث
الهيكل التنظيمي للجمعية
أولاً: الجمعية العمومية :
المادة "15":
تتكون الجمعية العمومية من جمـيع الأعضاء العاملين بمجرد قبول عضويتهم في الجمعية الخيرية وأوفوا بالالتزامات المالية المفروضة عليهم وفقاً للنظام الأساسي وفي المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.
المـادة "16":
دعوة الجمعية العمومية للاجتماع:
يتم دعوة الجمعية العمومية للاجتماع العادي وغير العادي بطلب من:-
إذا لم تدع الجمعية العمومية للاجتماع بموجب الفقرتين (أ) و (ب) بند (3) من المادة (16) فيجوز للوزير أن يدعوها للاجتماع أو أن يعين من يقوم بدعوتها للاجتماع.
يحدد مجلس الإدارة موعد ومكان وجدول أعمال الجمعية العمومية العادي وغير العادي.
المـادة "18":
تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها العادي الأمور التالية دون الحاجة إلى ذكرها في الدعوة الموجهة لعقد الاجتماع وهي:
المـادة "19" :
تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي الأمور التالية:
المـادة "20":
المـادة "21":
يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أكبر الأعضاء سناً.
المـادة "22":
حل الجمعية الخيرية.
المـادة "23":
ينظم محضر في كل اجتماع تعقده الجمعية العمومية ويتولى أمين سر الجمعية تدوينه والتوقيع عليه بالاشتراك مع رئيس مجلس الإدارة وعندها يكون المحضر بينة أولية على مضمونه وعلي شرعية اجتماع الجمعية العمومية والقرارات التي اتخذت في الاجتماع.
المـادة "24":
على مجلس الإدارة إبلاغ الوزارة والوزارة المختصة بموجب إشعار خطي بموعد ومكان اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي قبل موعده بشهر على الأقل مرفقاً بجدول الأعمال.
ثانياً: مجلس الإدارة
المـادة "25":
يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتكون من ( 7 ) أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية، وتكون مدته ثلاث سنوات.
المـادة "26":
اختصاصات مجلس الإدارة:
يختص مجلس الإدارة بالأمور التالية:
المـادة "27":
يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأمين السر وأمين الصندوق
يختص رئيس مجلس الإدارة أو نائبه حال غيابه بالأتي:
يختص أمين سر مجلس إدارة الجمعية الخيرية بما يلي:
يختص أمين صندوق الجمعية الخيرية بما يلي:
المـادة "28":
يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الأقل بدعوة من:
المـادة "29":
المـادة "30":
المـادة "31":
إذا قدم مجلس الإدارة استقالة جماعية أو لم تقم اللجنة المؤقتة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة "30" بمهامها يقوم الوزير بتعيين لجنة مؤقتة من بين أعضاء الجمعية العمومية لتقوم بمهام مجلس الإدارة لمدة شهر ولدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال تلك المدة لاختيار مجلس إدارة جديد.
المـادة "32":
يتوجب على مجلس الإدارة الآتي:
تنظيم السجلات التالية:
المـادة "33":
يقوم رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق بالتوقيع على كافة الصكوك والسندات والأوراق المالية التي تكون ملزمة لها والقيام باسمها في العمليات الداخلية في إطار صلاحيتها.
المـادة "34":
لا يجوز لمجلس الإدارة أن يضم في عضويته عضوين أو أكثر يجمع بينهما صلة قرابة من الدرجتين الأولى والثانية.
المـادة "35":
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية الخيرية بأجر.
المـادة "36":
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أو الموظف بصفة دائمة أو مؤقتة في الجمعية أن يقوم بأي أعمال لصالح الجمعية تكون له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك ما يأتي:
الفصل الرابع
مالية الجمعية
المـادة "37":
تتكون مالية الجمعية من:
اشتراكات الأعضاء.
التبرعات والهبات والإعانات غير المشروطة بموجب إيصالات قبض معتمدة من الوزارة.
ريع نشاطات الجمعية الخيرية المضمونة الكسب والمسموح بها قانوناً.
الموارد التي يقررها مجلس الإدارة.
المـادة "38":
يكون للجمعية موازنة سنوية تبدأ من 1/1 من كل سنة وتنتهي في 31/12 من نفس السنة ويتولى الإشراف عليها أحد المحاسبين القانونيين ما لم تقل مصروفاتها عن 1000 دينار أردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً.
يكون للجمعية ميزانية سنوية تبدأ من 1/1 من كل سنة وتنتهي في 31/12 معتمدة من مدقق حسابات قانوني بحيث تعرض على اجتماع الجمعية العمومية السنوي لإقرارها والمصادقة عليها.
لا يجوز اختيار مدقق حسابات للجمعية يكون هو أو أحد العاملين لديه عضواً في الجمعية العمومية للجمعية أو موظفاً في الجمعية سواءً كانت الوظيفة بأجر كامل أو جزئي أو بمكافأة أو أن يكون مالكاً أو شريكاً في شركات أخرى تقوم بالتوريد للجمعية، بحيث يطلب من مدقق الحسابات كتاب خطي بعدم مخالفته لما جاء في هذا البند عند تقديم عرض السعر.
المـادة "39":
تودع الجمعية الخيرية أموالها النقدية لدى مصرف /أو مصارف معتمدة من قبلها وعليه أن تخطر الوزارة المختصة والوزارة عن جهة الإيداع خلال أسبوع من تاريخ حصوله.
لا يحق لأمين الصندوق الاحتفاظ في صندوق الجمعية برصيد نقدي يزيد عن مصروف شهر واحد.
يجب على الجمعية إطلاع مدقق الحسابات القانوني على جميع دفاتر الحسابات ومحاضر الجلسات والقرارات وإيصالات الصرف والقبض.
المـادة "40":
جميع أموال الجمعية الخيرية مخصصة لتحقيق أهدافها ولا يجوز صرف أي مبلغ على أي غرض غير ذلك.
يشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعية أن يوقع على إذن الصرف أمين الصندوق ورئيس الجمعية أو من ينوب عنه.
المـادة "41":
يجب على الجمعية تقديم دفاترها الحسابية والتقرير المالي في كل سنة للوزارة المختصة والوزارة في موعد لا يتعدى أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
الفصل الخامس
حل الجمعية
المـادة "42":
إذا لم تقم الجمعية الخيرية بتحقـيق أغراضها أو عجـزت عن ذلـك فلأغلبية مجلس الإدارة أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية حق طلب اجتماع غير عادي.
للجمعية العمومية للنظر في حل الجمعية الخيرية والتصرف في أموالها.
يكون قرار الحل صحيحا إذا حضر الاجتماع ثلثي عدد أعضاء الجمعية الخيرية وبموافقة ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين.
إذا بقـيت للجمعية الخيرية المنحلة أموال بعد حلها وبعد تسديد جميع الالتزامات المستحقة للغير فتؤول تلك الأموال إلي جمعية أخرى ذات غايات مماثلة داخل حدود فلسطين.
المـادة "43":
للوزارة الحق في حل الجمعية الخيرية في الحالات الآتية:
إذا لم تباشر الجمعية الخيرية أعمالها الفعلية خلال العام الأول من تاريخ تسجيلها.
إذا خالفت الجمعية الخيرية نظامها الأساسي مخالفة جوهرية و لم تصحح أوضاعها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إنذارها خطيا بذلك.
إذا تصرفت الجمعية الخيرية في أموالها على غير الأوجه المحددة لها.
إذا قدمت للوزارة أو أي جهة رسمية أخرى بيانات غير صحيحة.
إذا خالفت أي حكم من أحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة.
الفصل الســادس
أحكام عامة
المـادة "44":
يحق للجمعية الخيرية بأغلبية ثلثي أعضائها الاتحاد أو الاندماج مع جمعية خيرية أخرى، سواء أكان الاتحاد نوعيا أو إقليميا أو الاتحاد العام وفقا لقانون الجمعيات الخيرية ولائحته التنفيذية.
المـادة "45":
يحق للجمعية الخيرية تشكيل لجان عمل لتحقيق أغراضها.
المـادة "46":
يحظر على الجمعية الخيرية ممارسة النشاط السياسي وإنشاء جمعيات سرية.
المـادة "47":
يحظر على الجمعية الخيرية ممارسة نشاطها إلا بعد تسجيلها رسميا لدى الدائرة المختصة بالوزارة.
المـادة "48":
اختار المؤسسون الأخوة التالية أسماؤهم كمجلس إدارة أول لمدة سنة واحدة وهم:
م | الاسم | التوقيع |
1 | محمد رزق خليل زعرب |
|
2 | نضال حسن خليل زعرب |
|
3 | يحيي بسام حرب عابدين |
|
4 | كفاح محمد محمود شكشك |
|
5 | عايش حامد قديح البيوك |
|
6 | اسامه إبراهيم سليمان الشواف |
|
7 | طه عبد السميع شاكر أبو طه |
|
أسماء اللجنة التأسيسية وتواقيعهم :
م | الاسم | التوقيع |
| |
1 | محمد رزق خليل زعرب |
|
| |
2 | نضال حسن خليل زعرب |
|
| |
3 | يحيي بسام حرب عابدين |
|
| |
4 | كفاح محمد محمود شكشك |
|
| |
5 | عايش حامد قديح البيوك |
|
| |
6 | اسامه إبراهيم سليمان الشواف |
|
| |
7 | طه عبد السميع شاكر أبو طه |
|
|
|